قائمة الکتاب
الفصل الأول : الماهية :
الفصل الثاني : الاحكام
فروع :
القراض
الفصل الأول : في أركانه :
الفصل الثاني : في الاحكام
بيان بعض أحكام جبران الخسارة والربح
١٣٣الفصل الثالث : التفاسخ والتنازع :
الوكالة
الفصل الأول : في أركانها :
الفصل الثاني : أحكام الوكالة :
الفصل الثالث : في النزاع
السبق والرمي :
السبق :
الرمي :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٨ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٨ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :388
تحمیل
ولو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ، ثم أخذ المالك عشرة ، ثم
______________________________________________________
استحقاق غير ربح التجارة فإنّ اشتراطه غير مناف ، فكما يجوز أن يشترط مالا وعملا ، كذا يجوز أن يشترط حصة من ربح آخر.
قلنا : اشتراط مال في عقد القراض يجب أن يكون معلوما وإلاّ ليجهل العقد به واغتفار جهالة الربح الذي هو مقصود العقد ، ومبناه عليه لا يقتضي اغتفار جهالة الشرط ، فإن الغرر محذور ، وتجويز بعضه بالنص لا يقتضي تجويز كل غرر.
فإن قيل فكيف جاز اشتراط مضاربة أخرى أو بضاعة؟
قلنا : هذا في حد ذاته معاملة سائغة ، فإذا اشترطت في العقد فلا إبطال. ولو سلّم جواز اشتراط ذلك فلا نسلم أن إطلاق الحصة من الربح في العقد يتناول هذا القسم ، فإن الربح الواقع في العقد لا عموم له ، والمتبادر منه إنما هو الربح الحاصل بالعمل الذي هو مقتضى العقد ـ أعني الاسترباح بالتجارة ـ فكيف يجوز حمله عليه؟ فإطلاق هذا الحكم في غاية الاشكال.
وقد رجّح المصنف في التذكرة ما قلناه ، حين حكى عن أكثر الشافعية أن هذا النوع من الربح للمالك خاصة ، إذا لم يكن المال قد ربح بالتجارة شيئا ، فنفى عنه البأس (١) ، وذلك هو الذي يقتضيه النظر.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : ( حتى لو وطأ السيد كان مستردا مقدار العقر ) يريد به نصيب العامل فيه ، كما صرح به في التذكرة (٢). لكن يشكل بأن ذلك إنما يتحقق إذا كان العقر محسوبا من الربح ورأس المال. وفيه نظر ظاهر ، لأن رأس المال غير شائع في هذا ليكون محسوبا منهما.
قوله : ( ولو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ، ثم أخذ المالك
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٤٤.
(٢) التذكرة ٢ : ٢٤٤.