وإلاّ فلم يتوهّم أحد كون اشتراط قصد التقرّب في العبادات البدنيّة مما يقبل اختصاصه بحال ، بل هو من مقوّمات العبادة اتفاقا.
وممّا ذكرنا كلّه يظهر : كيفيّة قصد الوجه فيما يؤتى به احتياطا على القول باعتباره مطلقا في العبادات ؛ فإنه يجعل الداعي للإتيان بهما معا وجوب أحدهما في نفس الأمر فقد قصد الوجه الواقعي في الواجب كما أنه يقصد التقرّب بفعل أحدهما المقرّب واقعا الداعي لفعل المحتملين. وقد أوضحنا في الجزء الأول من التعليقة (٣) كفاية هذا القسم من قصد الوجه على القول باعتباره ، وإن كان ربّما يأبى عنه كلام بعض القائلين به.
(١٤٠) قوله : ( وأما الوجه الأول فيرد عليه : ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٢٨٩ )
الأوامر الظاهريّة غيريّة لا يصح قصد التقرّب بها
أقول : حاصل ما أفاده : هو أنّه على القول باعتبار قصد الوجه في العبادة لا بدّ من أن يقصد وجه ما هو الواجب واقعا بعنوان العبادة كقصد التقرب المعتبر
__________________
« إنّ عدم التمكّن من تمام الإحتياط إنّما هو بناء على اعتبار قصد القربة وأمثاله في المأمور به شرطا أو شطرا لا إذا كان من وجوه الطاعة وكيفيّات الإطاعة كما هو التحقيق » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٤٩.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٩٠.
(٣) بحر الفوائد ج ١ / في ضمن التعليقة الواردة : ص ٤٣ فصاعدا.