فيها ومن المعلوم ضرورة عدم حصول القصد المزبور بقصد الوجوب المقدّمي الإرشادي العقلي في كلّ من المحتملين لتغايرهما ، إلاّ أن يلغى في قصده جهة النفسيّة والغيريّة والمولويّة والإرشاديّة فيقصد الوجوب المشترك ، فيكون قصد الوجوب في كلّ منهما حينئذ قصدا للوجوب الواقعي عند المصادفة ، إلاّ أنّه حقيقة ليس قصدا للوجوب العبادي ولا يظهر من القائل باعتباره كفايته ، بل الظاهر منه عدم كفايته لما عرفت : من رجوعه إلى إلغاء قصد الوجه في الواجب حقيقة.
ومن هنا ذكرنا الإشكال فيما يؤتى به من الواجبات العباديّة الظاهريّة بمقتضى الطرق الظاهريّة سيّما إذا كان اعتبارها من جهة دليل الانسداد والظن المطلق ؛ حيث إن مفاد أدلّة وجوب العمل بالطّرق هو الوجوب التوصّلي الغيري ، فقصد هذا الوجوب المعلوم ليس قصدا للوجوب الواقعي النفسي لتغايرهما ، والوجوب الواقعي ليس معلوما بالفرض فلا يكون قصده إلاّ بعنوان الاحتمال ، أو الظنّ النوعي ، أو الشخصي ، وكيف ما كان لا يكون مجزوما به.
ودعوى : كون مقتضى دليل حجيّة الأمارة ترتيب آثار الواقع على موردها التي منها قصد الوجه والتقرّب ، فتفارق موارد قيام الأمارات والأصول الشرعيّة على العبادات للمقام ، فاسدة.
إذ الأثر المذكور ليس ممّا يقبل تعلّق الجعل الشرعي به حتى يحكم بجعله بدليل حجيّة الأمارة ؛ ضرورة كون قصد الوجوب الواقعي على وجه الجزم متوقّفا على العلم به ، وقصد الوجوب الظاهري المعلوم ـ مضافا إلى ما عرفت من كونه