ترك الاحتياط الكلّي والموافقة القطعيّة من رجوعه إلى الإذن في مخالفة الواجب الواقعي لمصلحة على تقدير ، لا إلى جعل البدل له على ما زعمه شيخنا في مواضع من كلامه هذا كلّه.
مضافا إلى دوران الأمر على تقدير الإغماض عمّا ذكرنا من تحقّق قصد القربة في الواجب الواقعي على وجه الجزم واليقين بالقصد على الوجه الذي ذكرنا بين الإتيان بكل من المحتملين بالعنوان الذي ذكرنا وإن لم يكن موجبا لقصد التقرّب على وجه الجزم واليقين في الواجب الواقعي على ما زعمه الخصم أو المتوهّم ، وبين الإتيان بأحدهما مقتصرا عليه بزعم كون قصد الوجوب الظاهري قصدا للتقرّب في الواجب الواقعي ، ولا ريب أن ما ذكرنا هو المتعيّن من حيث كونه موجبا للعلم بحصول ذات الواجب وإن فات معه من المكلّف قصد التقرّب على وجه الجزم في العبادة الواقعية.
وهذا معنى كون المحتاط غير متمكّن من تمام الاحتياط في العبادة التي يأتي بها احتياطا وإليه يرجع ما أفاده شيخنا ( دام ظلّه ) في « الكتاب » إغماضا بقوله : ( ووجه اندفاع هذا التوهّم ، مضافا إلى أن غاية ما يلزم
من ذلك عدم التمكّن من تمام الاحتياط في العبادات حتى من حيث قصد التقرّب (١) ... الى آخره ) (٢)
__________________
(١) قال المحقق الخراساني قدسسره :