قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ]

بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ]

109/688
*

به أصلا ـ لا معنى لاعتبارها في سقوط الأمر ؛ إذ لا مقتضي له أصلا على هذا التقدير.

وهذا الإشكال كما ترى لا تعلّق له بخصوص المقام ، بل يجري في العبادات المحقّقة أيضا. كما أن التفصّي عنه يجري بالنسبة إليها أيضا على ما عرفته من كلام شيخنا قدس‌سره.

وجوه دفع المناقشة المزبورة

ويمكن دفع المناقشة المذكورة بوجوه :

أحدها : أنه كما يمكن أن يكون المراد من الأمر بالشيء والغرض منه والداعي عليه أعمّ منه ، مع قصور الأمر عن التعلّق به ـ كما هو مطّرد في الواجبات التوصّلية ؛ حيث إنه يسقط الأمر المتعلّق بها إذا وجدت من دون قصد واختيار ، بل كثيرا ما تسقط بفعل الغير ولو لم يكن مكلّفا مع استحالة تعلّق الأمر بالعنوان الأعمّ من الاختيار وغيره ، ومن فعل النفس وفعل الغير ، ويوجد أحيانا في العبادات أيضا ، كما في عبادة الناسي لما حكم بسقوط الأمر مع نسيانه من الأجزاء والشرائط والتارك جهلا لما حكم بسقوطه معه وغير ذلك ، وكما في الطهارة الحدثيّة فيما لم يتمكّن من إيجادها مباشرة في وجه ، وفي العبادة التبرعيّة من الميّت في القضاء عنه مع فرض وجوبها على الوليّ على تأمّل ظاهر في كونها من قبيل المقام ، وإن توهّمه بعض على خلاف التحقيق ؛ من حيث إن الأمر المتعلّق