هذا حاصل ما أفاده في دفع الإشكال والاعتراض على استدلال الشهيد قدسسره وهو كما ترى ، مبنيّ على الإغماض عمّا أفاده قدسسره : من كون الأمر بالاحتياط إرشاديّا محضا لا يوجب إطاعته تقرّبا والبناء على كونه أمرا شرعيّا مولويّا ، وإلاّ لم يكن الجواب المذكور مفيدا بالنسبة إلى أوامر الاحتياط أصلا كما لا يخفى ، بل الأمر بالنسبة إلى أوامر التقوى ونحوها كذلك ؛ فإن حالها حال أوامر الاحتياط من حيث كونها إرشاديّا محضة على ما هو الظاهر منها هذا.
وقد يناقش فيما أفاده من الجواب الحلّي ـ مضافا إلى منافاته لما عليه ظاهر الفقهاء ( رضوان الله عليهم ) واستظهره منهم من اعتبار النيّة في العبادات شرطا أو شطرا ـ : بأنه إذا فرض عدم دخل النيّة في العبادة بأحد الوجهين من حيث استحالة أخذها فيها كمّا وكيفا ، فما الفارق بينها وبين الواجب التوصّلي؟ مع أن كلماتهم تنادي بأعلى صوتها بانحصار الفارق بينهما بتوقف الصحة في العبادات على قصد التقرب ، وعدم توقفها عليه في الواجبات التوصّليّة.
فإن جعلت الفارق بينهما كون الإطاعة المتوقّفة على قصد الامتثال والمتقوّمة به مطلقا معتبرة في العبادات دون غيرها من التوصّليّات ، عاد الإشكال المذكور ؛ فإن اعتبار الإطاعة في العبادة مع استحالته لا بد أن يكون بأحد الوجهين.
فإن جعلت الفارق كون سقوط الأمر في العبادة موقوفا على الإطاعة دون غيرها ، يقال : إنه ـ بعد البناء على عدم أخذها في العبادة وعدم دخلها في المأمور