وأمّا لو أريد منها ما يساوق الاحتياط في خصوص الشبهة التحريميّة وما يساوق الاجتناب عن المحرّمات ، فلا تعلّق للآيات بالمقام كما هو ظاهر.
(٣٥) قوله قدسسره : ( والتحقيق : أنه إن قلنا ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ١٥٢ )
في ان ما ذكر مستلزم للدور وجوابه النّقضي والحلّي
أقول : حاصل ما أفاده قدسسره من الاعتراض على الاستدلال بالآيات في المقام ـ الظاهر في الالتزام بتوقّف العبادة على العلم بالأمر تفصيلا أو إجمالا سواء كان واقعيّا أو ظاهريّا حيث إنّه على تقدير القول بكفاية مجرّد احتمال الأمر في مشروعيّة العبادة لا يكون ثمّة حاجة أصلا إلى التمسّك بتلك الآيات كما هو ظاهر ـ :
أنّ الاستدلال بظاهر أوامر التقوى كأوامر الاحتياط لإثبات المشروعيّة
__________________
(١) قال سيّد العروة قدسسره الشريف :
« يرد على الإستدلال على شرعيّة إتيان المحتمل بالآيات المذكورة : أن حمل أوامر التقوى والمجاهدة على المولوي يوجب استعمال لفظ الأمر في معنيين ؛ لأنّ مفهوم التقوى ليس مجرّد إتيان المحتمل بل يشمل إتيان الواجبات المعلومة وترك المحرّمات المعلومة ، ولا ريب أنّ الأمر بالتقوى بالإضافة اليهما إرشادي محض ، فلو كان ذلك الأمر بعينه مولويّا باعتبار شمول التقوى لإتيان المحتمل لزم استعمال لفظ الأمر في المعنيين حيث لا جامع بين الطلب المولوي والإرشادي على ما حقّق في محلّه » إنتهى.
أنظر حاشية الفرائد : ج ٢ / ١٩٤.