يكون دوريّا ؛ حيث إن تحقّق موضوع التقوى كموضوع الاحتياط على القول بتوقّف مشروعيّة العبادة على العلم بالأمر ، يتوقّف على الإتيان بمحتمل العبادة بجميع ما له دخل فيه شطرا أو شرطا حتى قصد القربة المتوقف على العلم بالأمر كما هو المفروض. وليس هناك أمر محقّق بالفرض إلا الأمر بالتقوى المتوقف على التقوى المتوقّفة على الأمر ؛ حيث إن الأمر في مرتبة المحمول للمأمور به ، فيلزم توقّف الأمر بالتقوى عليها ، وتوقّفها عليه ، وهذا دور ظاهر.
فإن شئت قلت : إن مدلول الهيئة من عوارض مدلول المادّة الذي هو فعل المكلّف يتوقف عليه لا محالة ، فلو فرض توقفه على مدلول الهيئة يلزمه الدور الباطل ، ولا يلزم هذا على القول بكفاية مجرّد الاحتمال ؛ ضرورة وجود احتمال الأمر الواقعي مع قطع النظر عن مطلوبيّة الاحتياط هذا.
وحاصل ما أفاده في الجواب عن الاعتراض يرجع إلى وجهين :
أحدهما : النقض بالعبادات المحقّقة التي يعلم تعلّق الأمر بها في الشريعة ؛ حيث إن المفروض ثبوت مشروعيتها بتلك الأوامر المتوقّفة على قدرة المكلّف على الإتيان بها بجميع ما له دخل فيها شرطا أو شطرا التي منها قصد التقرب المتوقّف على العلم بالأمر. والمفروض أنه لا أمر هناك إلاّ تلك الأوامر فيتوقّف العبادة التي هي مدلول المادّة على الأمر الذي هو مدلول الهيئة العارضة على المادّة فيلزم الدور.
ثانيهما : الحلّ ، وبيانه : أن المراد من المأمور به الذي هو معروض الهيئة هو