المطلب الثاني : الشبهة الوجوبيّة
* المسألة الأولى : فيما إشتبه حكمه الشرعي الكلي
من جهة عدم النص المعتبر
(٣٠) قوله قدسسره : ( ثم ذكر الأمثلة للأقسام الثلاثة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٤٤ )
في دوران حكم العقل بين الوجوب وغير الحرمة
وذكر جملة من الأمثلة
أقول : الأولى نقل بقيّة العبارة بعينها. قال ـ بعد قوله لاستفاضة الأخبار بالنهي عن السؤال عند الشراء من سوق المسلمين ـ ما هذا لفظه :
« ما يحتمل تطرّق احتمال النجاسة أو الحرمة إليه كأخبار الجبّة ، وأخبار الفراء جريا على مقتضى سعة الحنفية كما أشار إليه في صحيحة البزنطي الواردة