« ومنها : أنه قد ثبت وجوب اجتناب الحرام عقلا ونقلا ولا يتمّ ... إلى آخره » (١).
بقوله : « أقول : الدليل المذكور أولى بالدلالة ... إلى آخره » (٢).
فهو وإن كان مستقيما ، إلاّ أن مراده ـ على ما يقتضيه ظاهر كلامه كما لا يخفى ـ هو الاستدلال بما دلّ على وجوب إطاعة النواهي الشرعيّة من الأدلّة النقليّة والعقليّة ، لا نفس أدلّة المحرّمات ؛ لأن مفادها نفس التحريم ليس إلاّ. ويتوجّه عليه ـ مضافا إلى النقض بالشبهة الحكميّة الوجوبيّة وإلى ما أفاده في « الكتاب » ـ : ما أسمعناك مرارا : من أن دليل وجوب الإطاعة لا يثبت تكليفا على ذمّة المكلّف بحيث يعاقب على مخالفته ، ويجري قاعدة الشغل وحديث المقدّميّة بالنسبة إليه.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ١٣٥.
(٢) نفس المصدر.