لكنّه ضعيف ، مضافا إلى ما يستفاد من جملة من الأخبار من كون أصالة الحرمة في اللحوم مسلّما عند الأئمّة عليهمالسلام كما يظهر مما ورد في حكم الصّيد المرميّ الذي لم يعلم استناد موته إلى الرمي ، وكذا فيما أرسل إليه الكلب ولم يعلم استناد موته إليه. ومن هنا ذهب بعض المتأخرين : إلى أصالة الحرمة في اللحوم مع حكمه بعدم الجدوى ، لاستصحاب عدم التذكية من جهة المعارضة.
وبالجملة : هذا القول ضعيف كضعف تضعيف الأصل المزبور من جهة معارضته بأصالة عدم موت حتف الأنف ، فيحكم بالحلّيّة والطهارة كما عرفته سابقا عن شارح « الوافية » بتوهّم : أن موضوع الحرمة والنّجاسة ، الميتة المقابلة للمذكّى كما أن موضوع الحلّيّة والطهارة المذكى ، فكما أن أصالة عدم التذكية تقتضي نفي الحلّيّة والطهارة ، كذلك أصالة عدم موت حتف الأنف تقتضي نفي الحرمة والنجاسة. والمفروض العلم بثبوت واحد مما نفاه الأصلان ، فيتعارضان فيحكم بالحليّة والطهارة ؛ نظرا إلى الأصل فيهما.
وهذا البيان أولى مما ذكره السيد الشارح : من أن أصالة عدم التذكية يثبت موت حتف الأنف وأصالة عدم موت حتف الأنف ، يثبت التذكية فيتعارضان فيرجع إلى الأصل المحكوم ؛ فإن الحكم الشرعي من الحلّيّة والحرمة رتّب على المذكّى وغيره ، فلا يكون للميتة حكم كما يدلّ عليه الآيات والأخبار ، فالحكم بحرمة الميتة في بعض الآيات والأخبار من جهة انطباق غير المذكّى عليه هذا.