كان الطروّ قبل العلم أو معه ، ولا يمنع إذا كان بعده ، وحكم طروّه في الشبهة الوجوبيّة حكمه في الشبهة التحريميّة من غير فرق بينهما أصلا ، بل الأمر كذلك بالنسبة إلى الشبهة الحكميّة أيضا من غير فرق بين التحريميّة والوجوبيّة.
فما عن المشهور في « الكتاب » وإن لم نتحقّقه من إطلاق القول بوجوب الاحتياط فيما طرأ المانع عن المعين لا وجه له ، كالإشكال فيه عن شيخنا ، إلاّ أن يحمل كلامهم على طروّ المانع بعد العلم الإجمالي.
وعليه : لا إشكال فيه أصلا ، فالإشكال متوجّه على إشكال شيخنا على كل تقدير.
ومما ذكر يظهر : الإشكال فيما وجّه به الإشكال في قول المشهور بقوله : ( من عدم العلم بوجود الواجب بين الباقي والأصل البراءة ) (١) ؛ حيث إنّ عدم العلم بالوجود إذا كان المانع مسبوقا بالعلم الإجمالي لا يقدح في تنجّز الخطاب بالنسبة إلى الباقي سيّما على ما أفاده شيخنا في الشبهة التحريميّة وبنى عليه الأمر :
من رجوع إذن الشارع بعد العلم إلى جعل البدل عن المعلوم مطلقا وعدم جوازه بدون ذلك.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٠٩.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
