نقضا : بجميع موارد الطرق الشرعيّة ؛ حيث إن التكليف بالواقع لو كان باقيا فيها ، فكيف يكتفى في امتثاله بما يحتمل خطأه وإن لم يكن باقيا ، فكيف يكلّف بالعمل بما هو طريق إليه؟
وحلاّ : بما عرفت حاصله هنا : من أن التكليف المتعقّب باستحقاق العقاب ساقط عن الواقع على بعض التقادير لا مطلقا ، ولا يلزم السقوط في الجملة السقوط رأسا كما هو ظاهر.
وأمّا الموضع الثاني : فلا إشكال في أن مقتضى القاعدة فيه : الاحتياط الكلي والموافقة القطعيّة بعد عدم ظهور كلماتهم في الشبهة الغير المحصورة في التعميم وإن كان محتملا ؛ ضرورة عدم التفات العقل باحتمال قناعة الشارع ببعض المحتملات الباقي معه احتمال الضّرر في الترك.
٦٦٦
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
