على تقدير تعميمها بالنسبة إلى الجهل وعدم اختصاصها بالسهو لا يشمل الجهل التفصيلي مع العلم الإجمالي بالشرط قبل الصلاة قطعا على ما حرّرناه في باب الخلل من الصّلاة هذا (١).
مع أن في تعميمها لصورة الجهل البسيط أو المركّب كلاما مذكورا في محلّه فضلا عن المقام ، والحاصل : أن الكلام في تشخيص حال الشرط الراجع إلى تشخيص الحكم الشرعي حقيقة لا تعلّق له بالمقام ومفروض البحث أصلا.
(١٤٩) قوله قدسسره : ( وأما الثاني : فلأن ما دل ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٣٠٢ )
أقول : قد أسمعناك مرارا : أنه ليس هناك ما يقتضي باعتبار قصد الوجه في صحة العبادات على الوجه الذي ذكروه ، مع أنه على تقدير تسليمه يتمكّن المحتاط منه كما يتمكّن من قصد التقرّب هذا. مع أن كلمة القائلين باعتبار قصد الوجه التفصيلي متّفقة على اعتباره عند التمكّن من إحراز الوجه لا فيما لا يتمكّن منه.
والقول : بالتمكّن منه بإلقاء الشرط المردّد ـ كما هو مبنى كلام الحلّي (٢) ـ
__________________
باب « تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز » ـ ح ٥٥ ، عنهما الوسائل في عدّة مواضع منها : ج ٤ / ٣١٢ ـ باب « بطلان الصلاة الى غير القبلة عمدا ووجوب الإعادة » ـ ح ١.
(١) أقول : وهذا من التراث الفقهي ممّا خطّه الميرزا الآشتياني قدسسره والذي لا يزال مخطوطا.
(٢) المحقّق الجليل أبو جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي المعروف في