فاسد ؛ من جهة عدم قيام دليل على أهميّة اعتباره بالنسبة إلى سائر الشرائط مع ما عرفت : من اتفاق كلمة القائلين باعتباره على اختصاصه بغير المقام فتأمل هذا. مضافا إلى ما أفاده في « الكتاب » بقوله المتقدّم.
وإن نوقش فيه : بأنه راجع إلى الاعتبار فإن المدار على الأهميّة عند الشارع لا على تقدّم الملاحظة وتأخّرها ، بل قد يقال : إن أمر قصد الوجه عند القائل به كما مر قصد التقرّب فهو من مقوّمات العبادة مطلقا فتدبّر (١).
__________________
كلماتهم بابن إدريس الحلّي والفاضل العجلي وصاحب السرائر المتوفّى سنة ٥٩٨ ه.
(١) أقول : وفي حاشيته القديمة على الفرائد [ المخطوطة : ١٧٤ ] معلّقا على قول الشيخ الأعظم قدسسره : « والسرّ في تعيينه للسقوط هو ... إلى آخره ».
قال [ أي الآشتياني ] :
« لا يخفى أنّ ما ذكره المصنّف وجه اعتباري لا اعتبار به أصلا ، بل الموجب للتقديم والترجيح إنّما هو الأهميّة عند الشارع ولذا يحكم بتقديم جانب قصد التقرّب في العبادة على سائر ما يعتبر فيه لو فرض الدوران بينهما ، مع أنّ ما ذكره من الوجه جار بالنسبة إليه أيضا لأنّ اعتباره كاعتبار قصد الوجه كما لا يخفى » إنتهى.
* وقال الشيخ رحمة الله الكرماني رحمهالله معلّقا عليه :
« أقول : ما ذكره من اعتبار الأهمّيّة في نظر الشارع لا كلام فيه ، لكن الذي نقض به كلام المصنّف ـ من الدوران بين سقوط قصد التقرّب وسائر الشرائط وتقديم جانب قصد التقرّب مع أن الميزان الذي ذكره المصنّف يقتضي سقوطه عن الشرطيّة دون غيره ـ غير وارد فإنّ