نعم ، على القول بجواز المخالفة القطعيّة في الشبهة الموضوعيّة يحكم بجواز الإتيان بالواجب على وجه يقطع معه بانتفاء الشرط لا بجواز ترك الواجب رأسا ، كما إذا تردّد الواجب ذاتا.
وممّا ذكرنا كله يظهر : أن ما أفاده لا يخلو عن مناقشة ؛ لانتفاء ما يقتضي الفرق بين القسمين من التردّد في الواجب في الشبهة الموضوعية على القولين في المسألة بعد ثبوت الشرطيّة الواقعيّة على ما يقتضيه مفروض البحث.
وأما الكلام في اقتضاء دليل الشرط فهو راجع إلى تشخيص ما يتعلّق بالمقام ، ولا إشكال في أن مقتضى الأصل العملي عند الشك وعدم قيام دليل على تشخيص حال الشرط هو الحكم باختصاص الشرط بصورة العلم به لرجوعه إلى الشك في الشرطيّة في الشبهة الحكميّة ، ولا ينافي العلم بها في الجملة كما هو ظاهر. كما أن مقتضى الأصل اللفظي فيما كان الدالّ عليها القضية اللفظيّة هو الحكم بالشرطية الواقعية ؛ نظرا إلى وضع اللفظ للأمر النفس الأمري كما هو الحق أو الأعمّ من المعلوم إجمالا. وأما دعوى الانصراف فلا يصغى إليها بالنسبة إلى جميع الشروط.
نعم ، مقتضى القاعدة المستفادة من صحيحة زرارة ( لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة ) (١) صحة الصلاة مع الإخلال بغير الخمسة من الشرائط والأجزاء ، لكنّها
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ١ / ٢٧٩ ـ ح ٨٥٧ وص ٣٣٩ وح ٩٩١ ، والتهذيب : ج ٢ / ١٥٢