بحكم العقل من جهة قاعدة قبح العقاب من غير بيان ، وإلاّ فالجواب المذكور على تقدير إرادة الضّرر الدنيوي لا يفيد في شيء من حيث رجوعه إلى التشبّث بالأخرة بذيل الأدلّة النقليّة.
(٢١) قوله قدسسره : ( فإن قيل : نختار ـ أوّلا ـ احتمال الضّرر ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٢٣ )
أقول : لا يخفى عليك : أن ما ذكر أوّلا لا تعلق له بالشبهة الموضوعيّة أصلا ؛ لأن المفروض صدور البيان التام من الشارع ووصوله إلى المكلّف. فأين عدم البيان حتى نتكلّم فيه أنه لمصلحة أو لا لها؟
وقد جرى ذكره في المقام غفلة وسهوا من القلم ، وإلاّ فهو مختصّ بالشبهة الحكميّة كما صرّح به في « العدّة » وغيرها جوابا لما استدلّ به القائلون بأصالة الإباحة في الأشياء من أنه لو كان هناك مضرّة آجلة لبيّنها الشارع.
(٢٢) قوله قدسسره : ( وهذا الدليل ومثله رافع للحلّيّة الثابتة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٢٣ )
أقول : وجه وروده على الرواية على ما يوهمه ظاهر العبارة : كون الغاية في الحديث العلم بالحرمة ولو في مرحلة الظاهر. وبعبارة أخرى : العلم بحرمة الشيء مطلقا ولو من جهة كونه مجهول الحليّة والحرمة ، والمفروض : أنّ حليّته المشكوك في مرحلة الظاهر لا ترفع احتمال الضرر ، لكونه دنيويّا بالفرض لا يختلف فيه الحال بحسب العلم والجهل كالضرر الأخروي ، فموضوع الآية موجود ولو مع ملاحظة الحديث ، بخلاف العكس.
نعم ، لو كانت الغاية للحليّة في الحديث العلم بالحرمة في مرحلة الواقع ، وبعبارة أخرى : العلم بحرمة الشيء من حيث هو لا بعنوان كونه مجهول الحرمة