الأمري ، وتحقق العلم الإجمالي الموجب لتنجّزها عند العقل في الفرض أو ما دل على اشتراك التكليف بين الكل لا ينافي القول باعتبار قصد التعيين في الإطاعة مطلقا إلاّ فيما دلّ الدليل على سقوطه ، وإن كان القول به فاسدا من جهة أخرى.
فإن شئت قلت : إن اشتراك التكليف بقسميه من الواقعي والظاهري بين الكل لا ينافي الالتزام بوجوب الاحتياط على من خوطب بالمجمل مع الالتزام بعدم وجوبه على غيره ، مع الالتزام بمدخليّة خصوص المخاطبة في ذلك ؛ من حيث إيجابها لدفع اعتبار قصد التعيين في صحة العبادة.
* * *