(١٤٥) قوله : ( ولكن التأمّل في كلامه يعطي عدم ظهوره ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٩٦ )
__________________
(١) قال المحقّق الخراساني قدسسره :
« التأمل فيما نقله من كلامه وكلام المحقق القمي في هذه المسألة والمسألة السابقة يعطي أنّهما ليسا ممن خالف في إحدى المسألتين ، بل كلّ منهما قائل بوجوب الإحتياط فيما هو المفروض فيهما وهو ما اذا علم المكلّف بتوجّه الخطاب اليه بمعيّن واقعا وتعلّق التكليف به وتردّد بين أمرين أو أمور وإنّما صار إلى عدم وجوب الإحتياط حيث صارا لمنعهما العلم بتوجّه الخطاب فيه بمعيّن مع تردّده ، بل المسلّم عندهما هو العلم بتوجّهه بأحدهما ، فالنّزاع معهما إن كان ، فهو في الصغرى لا في الكبرى كما لا يخفى فتدبّر » إنتهى.
أنظر درر الفوائد : ٢٥١.
* وقال صاحب قلائد الفرائد في قلائده ( ج ١ / ٥١٣ ) :
« أقول : إن كلامه ذو احتمال آخر وهو :
أن يكون معناه : لو ثبت التكليف بالمجمل من الخارج بنصّ أو إجمال فلا يبعد القول بوجوبه.
وهو ما أفاده المحقّق القمّي رحمهالله في كلامه [ القوانين ٢ : ٣٧ ] وردّه : بانّه لا معنى حينئذ لقوله : « ولا يبعد ... ».
وعلى هذا التوجيه أيضا لا يكون مختاره موافقا لمختار المصنّف رحمهالله » إنتهى.
* وقال السيّد عبد الحسين اللاّري قدسسره :
« يعني في الموافقة الكلّيّة في لزوم الإحتياط مطلقا من جهتي الإجمال الأصلي والطاريء معا ، وأمّا موافقته في الإحتياط من جهة الإجمال الأصلي الذاتي فقط فلعدم استلزامها الموافقة في الإحتياط من الجهة الأخرى لم يعدها من الموافقة المطلقة » إنتهى.
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤١٤.
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
