يترتّب على استصحابه ، كما أنّه يحكم بترتّب هذا النحو من الأثر في مفروض البحث لو فرض وجوده.
وبالجملة : كون الأثر عقليّا لا يمنع من جريان استصحاب نفس الحكم ، أو ما يرجع إليه بعد فرض تعلّقه بالموضوع الأعمّ ، وهذا معنى عدم الفرق في الأثر بين كونه شرعيّا أو عقليّا فيما كان المستصحب الحكم الشرعي ـ كما ستقف على شرح القول فيه في باب الاستصحاب ـ لا ما قد سبق إلى بعض الأوهام.
فالفرق بين المقام وبين مسألة الشكّ في إتيان الواجب المعين في الموقت : أن جريان الاستصحاب في المقام ليس في نفس ما يراد إثباته بالاستصحاب ، بل فيما يلازمه عقلا نظير إثبات الفرد الخصوصيّة باستصحاب الكلي المشترك بينه وبين ما هو زائل على تقدير وجود الكلّي في ضمنه فلا بد من أن يبتني على القول باعتبار الأصول المثبتة.
وهذا بخلاف استصحاب التكليف في الوقت ، أو استصحاب عدم الإتيان بالموقّت فيه في الفرض المذكور ؛ فإن المستصحب نفس ما يراد إثباته بالاستصحاب فلا ضير فيه من هذه الجهة وهذا هو المقصود بالفرق بينهما ، وإلاّ فقد عرفت المنع من جريان استصحابه من حيث إن الحكم بوجوب إتيانه مترتب على مجرّد احتمال بقائه لا على بقائه الواقعي حتى يكون مورد الاستصحاب.
وعلى ما ذكرنا لا بد من أن يحمل ما أفاده شيخنا ( دام ظلّه ) من الفرق بين الاستصحابين في « الكتاب » وإن كان خلاف ظاهره في باديء النظر ، كما أن