وأمّا استصحاب عدم الإتيان بالواجب الواقعي فلا يجدي شيئا أيضا إلاّ بانضمام حكم العقل ، ومعه لا معنى لإجرائه على ما عرفت ، أو التشبّث بذيل الأصل المثبت ؛ ليثبت به كون الواجب هو الباقي في مرحلة الظاهر ويترتب عليه حكم العقل بوجوب إتيانه ، كما إذا علم بكونه واجبا في الشرع ؛ إذ الموضوع في حكم العقل بوجوب إطاعة حكم الشارع الحكم بالمعنى الأعمّ من الواقعي والظاهري ، وكذا يقال : بالنسبة إلى استصحاب بقاء وجوب الواجب الواقعي ؛ فإنه بنفسه لا يترتب عليه أثر في المقام من دون انضمام أحد أمرين إليه ؛ ضرورة أن نفس بقاء وجوب الواجب المردّد في حكم الشارع لا يقتضي الإتيان بالباقي ، إلاّ بعد إثبات كونه الواجب الشرعي حتى يترتب عليه حكم العقل بوجوب الإطاعة ؛ نظرا إلى ما أسمعناك : من كون الموضوع في حكم العقل المعنى الأعم من الحكم الظاهري والواقعي.
ومن هنا يحكم بوجوب الإطاعة فيما كان المستصحب نفس الحكم الشرعي كما في مسألة الشكّ في النسخ ، أو موضوعه المعيّن ، كما في مسألة الشكّ في الإتيان بالواجب المعيّن في وقته ؛ فإنه لا يحتاج إلى انضمام شيء على تقدير القول بجريان الاستصحاب فيه عدم المنع عنه ؛ من حيث كون الحكم بوجوب الإتيان في الشكّ في الوقت من أحكام نفس الشك والاحتمال لا من أحكام المشكوك.
نعم ، لو فرض هناك أثر آخر مترتب شرعا على نفس بقاء الموقّت واقعا