الجمع بين الاستصحابين ، أعني : الموضوعي والحكمي في الموضعين مما لا معنى له جدّا كما هو ظاهر.
ومع ذلك كله لا بدّ من أن يبتني ما أفاده على تسليم تأثير الحكم الظاهري الشرعي في التقرّب بامتثاله ، وإلاّ فلا يجدي جريان الاستصحاب في التقرّب بفعل الباقي أصلا على القول بالأصل المثبت المنفيّ عندنا ، وعلى كون الواجب مرددا بين أمرين كما هو الغالب في الشبهة الحكميّة ، وإلاّ فلا توجّه للسؤال المذكور أصلا حتّى يجاب عنه بما عرفت ؛ ضرورة عدم إمكان إثبات وجوب المتعدد بالاستصحاب بأي نحو كان ، كما لا يخفى.
ومع ذلك ينبغي تحرير المقام بما عرفت ، لا بما حرره ( دام ظلّه ) في « الكتاب » ؛ فإنه لا يخلو عن بعض المناقشات ؛ فإن ظاهر قوله أوّلا عند المناقشة في الاستصحاب : ( وما ذكر من الاستصحاب فيه بعد منع جريان الاستصحاب ... إلى آخره ) (١)(٢) إرادة الوجه الأول مما عرفت من الوجوه من
__________________
(١) قال شيخ الكفاية قدسسره :
« لا يخفى ان هذا الإستصحاب لو كان في نفسه جاريا فلا مجال للمنع عنه من جهة حكم العقل بوجوب الجميع من أوّل الأمر ، بل معه لا مجال لحكمه هذا لزوال موضوعه به وملاكه به ؛ فإنّ حكمه بوجوب الجميع انّما كان من باب المقدّمة العلميّة لتحصيل ما هو المفرغ للذمّة والمخرج عن العهدة ، وقد انسدّ هذا الباب بالإستصحاب ؛ فإن وجوب الإتيان بالثاني حينئذ