عرفت برهانه في طيّ إثبات كفاية التقرّب من جهة عنوان الاحتياط عن الواقع عند المصادفة.
لكن قد عرفت الإشكال في ذلك على القول بالتخطئة ؛ حيث إن المفروض على هذا القول كون الملحوظ في جعلها الطريقيّة إلى الواقع وغلبة إيصالها إليه وكشفها عنه نوعا أو شخصا ولو كان الأمر بها في زمان التمكّن من تحصيل العلم بالواقع فضلا عن زمان الانسداد ؛ إذ غاية ما يلزم في الأوّل كون أمر الشارع بسلوكها مما يتدارك به ما يفوت لأجل العمل بها من مصلحة الواقع فلا تحدث فيما قام عليه على تقدير الخطأ مصلحة ورجحان أصلا. كيف! وقد عرفت تساوي نسبة الأمر المتعلق بالعمل بها بالنسبة إلى جميع مواردها ، فيلزم أن يكون عبادة ولا يلتزم به أحد.
ودعوى : الالتزام بذلك غاية ما هناك صيرورتها بالملاحظة المذكورة من العبادة بالمعنى الأعمّ ، فإذا قامت الأمارة على تعيين الواجب العبادي يحكم بلزوم قصد التقرّب في امتثال هذا الأمر الظاهري وعدم سقوطه عن المكلّف بدونه ، فاسدة ؛ من جهة أن الالتزام به مبنيّ على صيرورة الفعل راجحا من جهة قيام الأمارة ، وقد عرفت فساده على القول بالتخطئة فتدبّر.
مع أنّك قد عرفت : عدم اختصاص البحث بزمان الانفتاح ، وعدم لزوم ملاحظة المصلحة بالنسبة إلى زمان الانسداد جزما سيّما إذا كانت حجّيّتها من