جهة حكم العقل بها ، فلا يجوز قصد التقرّب إلاّ بالنسبة إلى الأمر الواقعي المستكشف بالأمارة ، كما أوضحنا لك أمره سابقا وأثبتناه.
وممّا ذكرنا يظهر : حال العمل بالأصول الشرعيّة في الأحكام الموضوعات فإن الالتزام بوجود مصلحة في فعل الشارع وجعل الحكم الظاهري منه ـ ولو كانت تسهيل الأمر على المكلّفين ، كما هو المشاهد في جعل أصالة الطهارة ـ لا يوجب المصلحة في مورد الأصل.
ومنه يظهر : أن تقريب المقام بالاستصحاب فيما شكّ في الوقت : أنه صلى الظهر أم لا؟ ليس على ما ينبغي ، مع أن التقريب المذكور لا بدّ أن يبتني على مذهب القائل بجريان الاستصحاب الحكمي ، أو الموضوعي في الشكّ المذكور ، وإلاّ فالتحقيق عندنا وعند شيخنا ( دام ظلّه ) ـ على ما يصرّح به في الجواب عن السّؤال الآتي في كلامه ـ : هو جريان قاعدة الاشتغال المبنيّة على لزوم دفع الضّرر المحتمل في الشكّ المفروض دون الاستصحاب ، فهو عين حكم العقل بلزوم الاحتياط في المقام المبني على الإرشاد.
والقول : بأن معنى جعل الأمارة في حكم الشارع ترتيب جميع آثار الواقع على موردها التي منها قصد التقرب فيما كان من العبادات قد عرفت فساده ، وأن التنزيل الشرعي إنّما يؤثّر بالنسبة إلى الآثار الشرعيّة القابلة للجعل ، وإمكان قصد التقرّب بإطاعة الأمر الواقعي على تقدير العلم به من الآثار العقليّة للأمر العبادي المعلوم ، فكيف يمكن ترتيبه على الأمر الطريقي التوصّليّ الإرشادي؟