سابقا هذا بالنسبة إلى الضّرر الأخروي.
وأمّا الضّرر الدنيوي فالمستفاد من كلامه قدسسره في المقام منع حكم العقل بوجوب دفع محتمله أوّلا ، ثم منع كون حكم العقل به دليلا على حكم الشارع وكاشفا عنه ثانيا من حيث تصريح الشارع بحلّيّة ما لم يعلم حرمته شرعا.
وهذا كما ترى لا يخلو عن إجمال ؛ فإن فيه وجوها من حيث احتمال رجوعه إلى منع التلازم ولو في خصوص المقام ، أو كونه ظاهريّا مشروطا بعدم حكم الشارع بخلافه ، أو كونه واقعيّا ، إلاّ أن حكم الشارع بخلافه ظاهرا في مورده ، يكشف عن ارتفاع موضوعه على ما ستقف عليه من الشرح والبيان في قوله : « لكن الإنصاف » (١) فالفرق بالإجمال والتفصيل فتأمل.
(٢٠) قوله قدسسره : ( وإن أريد ما لا يدفع العقل ترتّبه ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٢٢ )
أقول : لا بد من أن يحمل ما احتمله في الجواب على تقدير إرادة الضرر الدنيوي المحتمل على تماميّته بعد ذلك من أنّ حكم العقل بدفع الضّرر مطلقا حتى في المقطوع مقيّد بعدم التدارك ، فلا يحكم بوجوب دفعه شرعا فيما ثبت تداركه من جهة انتفاء الحكم العقلي حقيقة لا من جهة التفكيك بينهما ، كما ربّما يوهمه قوله : « فوجوب دفعه عقلا لو سلّم ... الى آخره » (٢).
ثمّ إنّ السؤال المذكور متعلّق بأصل الحكم في المسألة ، لا بالاستدلال عليها
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ١٢٤.
(٢) نفس المصدر : ج ٢ / ١٢٣.