الصفحه ٥٨٨ :
الواقعي ، وحكم
العقل يتعلّق بفعله فيما كان تركه موجبا لاحتمال الضّرر والعقاب ، فلم يرخّص
الشارع
الصفحه ٢١٥ :
التجويز العقلي
لاختيار كل من الفعل والترك وإن لم يكن معنونا بعنوان الحكم ، وإلاّ كان إلزاما
الصفحه ٢٢٤ : اختيار المكلّف للترك إذا اختار الفعل في واقعة ، وكذا العكس لا التخيير بين
الحكمين.
لأنا
نقول : عدم
الصفحه ٢٣٢ : : استصحاب الحيض ، لا الأصل الحكمي كما توهمه عبارة « الكتاب ».
وأمّا ترك غير [
ذات ](١) العادة العبادة
الصفحه ٢٣١ : الحكم بالتخيير عند العقلاء يختارون جانب الترك من حيث كونه أسهل
الأمرين. ففيه : أنه لا يجدي نفعا
الصفحه ٣١٩ : الحكم بوجوب الإحتياط مستند إليها ليست فيما نحن
فيه وهي ثبوت البدل للوضوء وهو التيمّم ، فوجوب ترك الوضو
الصفحه ٤٣ :
الحكم بالإباحة
فيها وإن سمّيت بالشبهة في الموضوع المستنبط ، وأطلقت عليها الشبهة في الموضوع
بقول
الصفحه ٢١٦ :
الذي عرفت بمعنى عدم حكم ظاهريّ للواقعة أصلا لا عدم علمنا به وتردّدنا فيه كعدم
علمنا بالحكم الواقعي مع
الصفحه ٣١٢ : تنجيز ترتّب العقاب على مخالفة الواقع ، فلا يحتمل المقام مع هذا
ترخيصه ترك الإحتياط في بعض الأطراف ولو
الصفحه ٩٦ : بجزئيات الحكم
الشرعي وأفراد موضوعه ، وكيف كان : فقد يكون الاحتياط بالفعل ، وقد يكون بالترك ،
وقد يكون
الصفحه ٨٦ : الضرورة حرج عظيم وعسر شديد ، وهو منفي ؛ لاستلزامه وجوب الاقتصار في اليوم
والليلة على لقمة واحدة وترك جميع
الصفحه ٤٢٩ :
ويتعيّن فيها
الرجوع إلى الأصل الجاري في نفس المسألة من غير ملاحظة كونها من أطراف العلم
الإجمالي
الصفحه ٦٧٢ : الإمكان ولو من بعض الجهات على الامتثال الإجمالي ، وإلاّ فلا
إشكال في الحكم بالصحّة فيه أصلا.
في بيان حكم
الصفحه ١٤٨ : بكل من
الفعل والترك لا يجدي شيئا ، فلا بدّ إمّا من الالتزام بعدم تعلق الأمر بعنوان
الاحتياط في الفرض
الصفحه ٥٥٨ : : ج ٣ / ٢٠٨ ـ باب « عدم جواز نبش القبور
، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميّتين في قبر » ـ ح ١.