ولكن هنا كلام آخر ووجه ثالث لقصد التقرّب قد طوى ( دام ظله العالي ) ذكره في المقام ، وإن تعرّض له في طيّ ما أفاده في تحقيق مسألة « التسامح في الشكّ في التكليف » وهو : التقرّب بفعل كل من المشتبهين من جهة نفس عنوان الاحتياط من حيث كونه راجحا وحسنا ذاتا لا من جهة الأمر المتعلق بعنوان الاحتياط ، حتى يقال بكونه إرشاديّا عقلا وشرعا على ما عرفت.
__________________
المرام.
ثم علّق الشيخ رحمة الله رحمهالله عليها قائلا :
« أقول : هذا بعض كلام لهذا المحقّق في هذا المقام وقد جزع عن مصطلح العلماء حيث عدّ هذا حاصل ما ذكره المصنف وكان المناسب أن يعدّه محصوله.
إذ إجمال المفصّل يقال له : الحاصل. وتفصيل المجمل : المحصول ، والأمر سهل.
وكلّ واحد من الأمرين إمّا نفس الواجب الواقعي وإمّا غيره من غير توقّف لوجوده عليه.
وأيّا ما كان : ليس مقدّمة لوجود الواجب الواقعي ، بل كلّ واحد مقدّمة لحصول العلم بوجوده والمجموع علّة تامّة له.
ومعلوم أنّ تحصيل هذا العلم ليس واجبا شرعيّا يثاب عليه ويعاقب على تركه ، بل لو كان ، كان بالزام العقل بحكمه الإرشادي دفعا للضرر المحتمل وقد كان لنا في هذا الإلزام من العقل هنا كلام تقدّم في بعض التعاليق.
ولا ريب في أنّ هذا الوجوب المقدّمي العقلي العلمي غير الوجوب الواقعي القائم بالواجب الواقعي المردّد بين الأمرين ومن يعتبر قصده لا يقتنع به عنه.
وبالجملة : قد أجاد في إيضاح المرام بحيث لم يبق لأحد مجال كلام وبالله الإعتصام » إنتهى. أنظر الفرائد المحشّى : ٢٦٦.