الصفحه ٥٥٣ :
في حكم المسألة. ولو فرض لزوم الحرج من الاحتياط الكلي في المقام في بعض الصور فلا
بدّ من الحكم بعدم
الصفحه ٥٧٠ : .
أمّا القسم الأوّل : فإنه يرجع إلى المتباينين وحكمه وجوب الإحتياط على ما مرّ في الشبهة
المحصورة وهكذا في
الصفحه ٢٤٩ :
* التنبيه الرابع : الثابت في المشتبهين وجوب الإجتناب دون سائر الآثار
الشرعيّة
* التنبيه الخامس
الصفحه ٢٩٨ :
يجامع ما بنى عليه ( دام ظلّه ) في غير مورد من كلامه : من استقلال العقل وحكم
العقلاء قاطبة بقبح المخالفة
الصفحه ٣١٥ :
الحرام ولا النجس.
وهذا وإن كان لازم ما أفاده ، إلاّ أن التزامه به في غاية الإشكال. اللهمّ إلاّ أن
الصفحه ٣٤٢ : ـ على القول
بتأثير الحكم الظاهري في استحقاق العقاب ـ : أنه لا معنى لوحدة العقاب في صورة
مصادفة ارتكاب
الصفحه ٣٨١ : فيه الفأرة بأن الله تعالى حرّم
الميتة من كلّ شيء ، حيث قال عليهالسلام للرّاوي ـ بعد حكمه عليهالسلام
الصفحه ٢٤٤ :
نعم ، لو كان مستند الدوران في المقام في صور اشتباه الحكم
تعارض الأخبار ، كان متّحدا حكما لدوران
الصفحه ٢٨٧ : على جواز ارتكاب بعض الأطراف في
الشبهة المحصورة ، فالإذن من الشارع وارد على حكم العقل بلزوم الاحتياط
الصفحه ٣٧٧ : الخمر مثلا سبب في حكم الشارع لوجوب إقامة
الحدّ على شاربه ، فإن علم بهذه العلامة الوضعيّة
الصفحه ٣١ : الواقعيّة ملحوظا في الحكم بالحرمة
الواقعيّة مع عدم خفاء حاله على أدنى طلبته ؛ لأنّ القائل بها وهو الأخباري
الصفحه ٩٥ :
المطلب الثاني :
الشبهة الوجوبيّة
* المسألة
الأولى : فيما إشتبه حكمه الشرعي الكلي
من جهة
عدم
الصفحه ٦٨٨ :
التنبيه السابع : حكم ما لو كان الواجب
المردّد أمرين مترتّبين شرعا............. ٦٧١
في
بيان حكم
الصفحه ٥٠ :
الحلّيّة فيها إلى
نفس الشكّ.
ثمّ
إنّ من العجب ما
حكي عن بعض السادة الأجلّة من أفاضل معاصرينا
الصفحه ١٣٦ : المشتملة على التعليل ، بل هي ظاهرة في
ترتّب الثواب على نفس الفعل ، واللازم من ذلك كونها مسوقة لبيان