الصفحه ٣٤ : تحلّها الحياة وما تولّد منهما وإن
بانيهما في الإسم ، وأمّا المتولّد من أحدهما وطاهر فإنّه يتبع في الحكم
الصفحه ٦٠٥ : ء تفحّصوا عن حكمها أم قصّروا في
ذلك فتكون معرفتهم للحكم من قبيل الإجازة في الفضولي على القول بالكشف.
ولكن
الصفحه ٦٧ :
فرق في حكم العقل في الضّرر الدنيوي الغير المتدارك فيما يحكم العقل بلزوم دفعه
بين مراتبه ، فما يحكم في
الصفحه ٤١٢ : الإجتناب عن المضطرّ اليه ، فالإضطرار في الأوّل مزيل للموضوع وفي الثاني
مزيل للحكم وهذا هو الفارق » إنتهى
الصفحه ٤١٦ : الاحتمال المذكور بالنسبة إليه في حكم العقل على تقدير المصادفة للحرام ،
فيلقى (١) بالنسبة إلى غيره من
الصفحه ٤٧٤ :
يقال : كون المسألة من
المسائل الفرعيّة ـ كالبحث في حكم الشبهة الموضوعيّة في جميع مسائل الباب ـ وإن
كان
الصفحه ٤٧٩ : الشارع مصلحة التكليف في حق المكلّف فيتداركها بالتسهيل.
ومن المعلوم عدم
اقتضاء ذلك رفع الحكم عن فعل لا
الصفحه ٥٢٣ : ، وقد يقصد ارتكاب الحرام ويجعل ارتكاب الكلّ في قصده مقدّمة له.
والتحقيق
: عدم الفرق في حكم
الصور على
الصفحه ١٧ : ءة الفعليّة فلا ؛ لأنها حينئذ لم تكن ناظرة الى الواقع ، بل غاية
مفادها : ثبوت الحكم الظاهري ، فكيف تجري في
الصفحه ٥٣ : الحلّيّة نشأت من الشكّ في الملكيّة ، فلا يجوز الحكم بالحلّيّة بعد
الحكم بعدم الملكيّة حتى يجيء أدلّة النقل
الصفحه ٨٨ :
* التنبيه الثالث
(٢٨)
قوله قدسسره : ( فالأولى : الحكم برجحان الاحتياط في كل
مورد (١) ... إلى
الصفحه ١٩٩ :
الوليّ فليس أصلا مثبتا لما سننبّه عليه في باب الاستصحاب : من أن الحكم الشرعي
الثابت بالأصل ـ من غير فرق
الصفحه ٣٧٠ : في التكليف من غير فرق بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة والوجوبية
والتحريميّة.
وإلى ما ذكرنا من
مقتضى
الصفحه ٤٢٨ : ترى ، مضافا إلى
مخالفته لصريح العقل ـ ضرورة استقلاله في الحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل الأخروي
وهو مبنى
الصفحه ٤٩٥ : بوجوبه في الشبهة الحكمية التحريميّة؟
لأنا
نقول : مخالفتهم في ذلك
لا يقدح في انعقاد الإجماع على ما