الصفحه ٥٣٤ : أحاله جمع من
الأصحاب إلى نظر الفقيه ، فما ترجّح عنده كون الشبهة فيه محصورة يلحق به حكمها وما
ترجّح عنده
الصفحه ٤٥٣ :
* التنبيه السابع :
العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة
قد ينشأ
عن اشتباه المكلف به وقد يكون من
الصفحه ٣١٣ :
يكون للعهد ، وهذا الذي ذكرنا وإن كان خلاف ظاهر كلامه في باديء النظر إلاّ أنه
بعد التأمّل فيه صدرا وذيلا
الصفحه ٣١٧ : .
وأمّا بملاحظة الخارج وهو : عدم التفصيل في حكم أفراد الشبهة المحصورة ، فتنقلب نسبة
العموم والخصوص إلى
الصفحه ٦٢٣ :
المسلّمات عندهم ، مع عدم تعلّق أمر نفسيّ بها على هذا القول وانحصار أمرها في
الأمر الغيري هذا.
ويمكن
الصفحه ١٥٩ : أن الوضوء قد ثبت استحبابه في نفسه فحينئذ إن ورد أمر آخر به فهو إنما يكون
غيريّا يفيد شرطيّته لغاية
الصفحه ١٣٨ : منه ما ذكرنا ، اقتصر فيه ببلوغ الثواب ، والمراد منه
بقرينة قوله : ( فعمله ) نفس الفعل الذي يوجب الأجر
الصفحه ٤٥٥ : إليها مع جهلها بالمكلّف به.
كما أنه لا إشكال
فيما أفاده في حكم المقام بالنظر إلى الأصل والقاعدة
الصفحه ٢٥٦ : الشّبهة
الحكمية ، بل في الشبهة الموضوعيّة أيضا في الجملة ، وشيء منها لا يقتضي للمانعيّة في المقام.
أمّا
الصفحه ٤٥٢ :
ومن هنا أمر شيخنا
في « الكتاب » بالتأمّل فيه مع استظهاره وإن أمكن جعل الوجه فيه ما
ذكرناه ؛ من عدم
الصفحه ٥٣٨ : وقوعه موضوعا للحكم في فتاوي جميع المجمعين ، أو
المنقول فإن ثبت لهم عرف خاص واصطلاح بالنسبة إليه فلا
الصفحه ٤٠٥ : متقارنين ، ولا إشكال
في الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ في هذه الصورة وقيامه مقام الملاقى
الصفحه ٣٠١ : بملاحظة استقلال العقل في حكمه بقبح
الإذن في المخالفة القطعيّة من حيث كونه إذنا في معصية النهي الواقعي الذي
الصفحه ٣٦٣ : ، فربّما يتوهّم الجاهل خروجها لدليل
خاص في كل مورد مع انتفائه قطعا. مضافا إلى عدم إمكان طروّ التخصيص في حكم
الصفحه ٥٣٢ : التعبير فيهما ، وليس كذلك ؛ لأنّ إناطة
الحكم بالمحصور وغير المحصور ليس بأولى من إناطته بالميسور والمعسور