الصفحه ٤٨٦ : الاجتناب عنه وما في حكمه كوجوب الاجتناب عن
ملاقيه ثابتا على الإطلاق حتى بالنسبة إلى ما يزيد فيه على قدر
الصفحه ٥٠١ : يفيد وجود الشكّ الابتدائي وكثرته
في الشبهات الحكميّة في دفع ما ذكر.
لكن
يتوجّه عليه : أنه على ما ذكر
الصفحه ٦٣٤ :
بالخطاب مع إجماله
وعدم تبيّن معناه لا يجدي في حكم العقل بوجوب الاحتياط ـ على تقدير اعتبار العلم
الصفحه ٦٦٨ :
كان الطروّ قبل
العلم أو معه ، ولا يمنع إذا كان بعده ، وحكم طروّه في الشبهة الوجوبيّة حكمه في
الصفحه ٦٨٤ :
* التنبيه الرابع : الثابت في المشتبهين
خصوص وجوب الاجتناب................. ٣٧٥
حكم
ملاقي الشبهة
الصفحه ١٦١ : الخصوصيّة ، أو لا يحمل عليه مطلقا وإن
حكم بأولويّة الأخذ به عند التمكّن؟ وجوه.
لا إشكال في تعيّن
الأخير
الصفحه ٣٦٦ : إلى حكم آخر ـ كما أنه قد يكون واقعة له بالنسبة إلى حكم خاصّ في حال دون
حال ـ فكذلك قد لا يؤثّر العلم
الصفحه ٦٨٥ : الشك في الحرام
مع العلم بالحرمة....................... ٥٥٤
حكم
الشبهات الحكميّة من دوران الأمر بين
الصفحه ٢٦٦ : في
تصوير عدم منافاة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي على الخلاف ، ولو مع جهل المكلّف
بالمخالفة لا من
الصفحه ٥٢٨ : صورة القصد ، وقوله الأخير مسوقا لبيان حكم أصل ارتكاب
الكلّ لذاته ، أو مقدّمة ؛ حيث إنه جعل العقاب في
الصفحه ٥٩٣ : مطلقا ولو في مرحلة الظاهر ، وأمّا من الحكم بأنّ شمولها
للواحد المعيّن المعلوم وجوبه ... إلى آخر ما أفاده
الصفحه ٦٤٣ : في جميع موارد حكم العقل بوجوبه من غير فرق بين الشبهة الحكميّة
والموضوعيّة.
نعم ، الحكم فيه
بكفاية
الصفحه ٣٤٨ : القول فيه عن قريب ؛ فإنه لو لا العقاب عند مخالفة الحكم
الإرشادي فيما صادف الواقع كان جعله لغوا ، بل
الصفحه ٣٨٠ :
تعبّديّا في حكم
الشارع لتنجسه ووجوب الاجتناب عنه ، فيدخل في القسمين الأخيرين من الأقسام
الصفحه ٤٨٧ :
ولهذا جاز ثبوت
حكمه » (١).
إلى أن قال :
« ولا فرق فيما
ذكرنا بين كون الحكم حرمة أو نجاسة أو