الصفحه ٢٩ :
، فكلّما حكم الشارع بحرمة الشيء في
__________________
« أقول : إن المصنّف في مقام
توجيه نظر القائل
الصفحه ٧٣ : ). ( ج ٢ / ١٢٧ )
الشبهة الموضوعيّة ومحلّ
الكلام فيها وكذا الكلام في أنّ كلّ
أصل حكميّ مشروط بعدم أصل
موضوعيّ
الصفحه ٤٦٥ :
أقول
: أمّا كون الحكم
عند جلّ الأصحاب المانعين لجواز الارتكاب هو عدم جوازه فيما إذا اقتضى الأصل في
الصفحه ٤٨٨ : الاحتياط في المقام بحيث يحكمون بطهارة ما لاقى جميع
أطراف الشبهة الغير المحصورة.
وأمّا
الحكم بطهارة ما
الصفحه ٥٨٥ : الواقع ،
وهو كما ترى ، متوجّه على ما أفاده في حكم المقام الثاني.
وحاصله
: أن العلم
الإجمالي لو كان علّة
الصفحه ٣٣ :
التنبيه الخامس
(٩)
قوله قدسسره : ( إن أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنما هو
مع عدم ... إلى آخره
الصفحه ٢٧٩ : ما ذكره (
دام ظلّه ) يرجع إلى كون الحكم الظاهري في حق كل أحد مما يجب على الغير الالتزام
به بحسب
الصفحه ٣٤٧ : ، والظن بالضّرر الدنيوي
إنّما حكم باعتباره من حيث جريان شبه دليل الانسداد فيه على ما اعترف به شيخنا
الصفحه ٤٢٧ : المقرونة بالعلم الإجمالي
، بل لم يظهر الترتيب الذي ذكرنا : من تعيين اختيار موهوم التكليف في حكم العقل
عند
الصفحه ٤٤٤ : الثاني ؛ فلا إشكال فيما أفاده في حكمه من الرجوع إلى أصالتي
الإباحة والفساد بالنسبة إلى حكمه التكليفي على
الصفحه ٥٢٧ : الحرام وإن لم يرتكب الكلّ ، وأكّده بقوله : (
فالأقوى في المسألة ... إلى آخره ) (٢)(٣) وإن كان ظاهره
الحكم
الصفحه ٥٣٧ : إذا وقع موضوعا للحكم الشرعي في الكتاب والسنّة
، أو معقد الإجماع أهل الحلّ والعقد بحيث علم كون مورده
الصفحه ١٠ : ،
وأين هذا من إثبات الإباحة الخاصّة؟
ومراده من الحكم المنفي في
عبارته الثانية هو الحكم الواقعي الفعلي
الصفحه ٨٤ :
فقد
يناقش فيه : بأن غرضه من
الفرق المذكور بيان اختصاص ما دلّ على الوقف والاحتياط بالشبهة الحكميّة
الصفحه ٤٤٢ : يستفاد حكمه من هذه الأخبار.
ففي المثال المذكور : يشك في
آخر الشهر في الحيض ويتيقّن حصول حيض قبله من