الصفحه ٢٥٢ : المقامين : هو أن أدلّة البراءة من العقل والنقل لم تكن جارية بالنسبة
إلى الحكم الغير الإلزامي في المقام
الصفحه ٣٥ : الحكميّة أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا ، كما هو
الشأن في جميع ما يكون الشكّ في الحكم مسبّبا عن الشك في الموضوع
الصفحه ٤٦٢ : تحقّق المماثلة في حقّه فينفيه بالأصل ويترتّب
عليه حكم العموم ، فاسدة.
فإن نفي المماثلة
في معنى نفي
الصفحه ٢٩٣ : التفصيلي لا بد من الحكم بحلّيّة كليهما ، والمفروض
التسالم على عدم جوازه.
نعم
، حلّيّة أحدهما
في الواقع
الصفحه ١٦٩ : الاستصحاب إنّما هو في الاستصحاب الجاري في الموضوع لا في الحكم ، فإنه
يترتّب عليه جميع ما لا ينفك من المستصحب
الصفحه ٢٩٧ : : إن قضية ظاهر كلمات العلماء أيضا تسليم ذلك ؛ لأن الوجوب الذي حكم جماعة
بنفيه في مقدّمة الواجب حتى
الصفحه ٤٤٠ : .
وشرح القول في ذلك
يطلب ممّا كتبناه في ذلك المبحث ، فلا فرق في الحكم بوجوب الاحتياط بين القسمين في
الصفحه ٤٤٦ : الملتفت الجامع لشرائط التكليف الفعلي كما في الفرض ، فإذا حكم بجوازه
فيحكم بصحّته ؛ نظرا إلى الملازمة
الصفحه ٤٢ : بالشبهة الموضوعيّة العرفيّة التي تسمّى بالشبهة في
طريق الحكم عند الأخباريّين (١) ، وقد وافقوا المجتهدين في
الصفحه ٧٥ : الرجوع فيه إلى أصالة عدم
التذكية المقتضية للحكم بالحرمة والنجاسة لحكومتها ـ على ما عرفت ـ على أصالة
الصفحه ١٧٨ : الرجحان في الفرض من غير حاجة إلى شيء ، بل يحكم
بترتّب الحكم المترتّب على العلم
الصفحه ٤٣٦ :
لا فرق في الحكم المذكور
بين ارتكاب
الأطراف دفعة أو تدريجا
أقول
: لا إشكال فيما
أفاده قدسسره
الصفحه ١٨١ : الوجه في عدم جواز الاستدلال بصحيحة ابن الحجّاج (١) بناء على دلالتها على حكم المقام مع اختصاصها موردا
الصفحه ٤٤٧ : الأوّلي
في المعاملات بعد الحكم بالصحّة من جهة العمومات ، كذلك لا يجوز الرجوع إلى أصالة
الإباحة أيضا وإن
الصفحه ٤٥٦ :
لا يخفى هذا
بالنسبة إلى الصلاة.
وأمّا في غير
الصّلاة فالظاهر عدم الفرق في حكمه وإن توهّم الفرق