الصفحه ٢٦٤ : ترك الباقي وهذا لا يفيد
إلاّ جواز المخالفة الإحتماليّة وعدم وجوب الموافقة القطعيّة ).
وفيه أوّلا
الصفحه ٥٤٦ :
وهذا دليل آخر
عليه ـ : إن التأدية إلى ترك الصّلاة غالبا إنّما هو إذا لوحظ بالنسبة إلى آخر
الوقت لا
الصفحه ٥٨٩ :
إلى ما ذكرنا ،
وإن كان ظاهره الالتزام بلزوم جعل بعض المحتملات بدلا عن الواقع فيما جوّز ترك
غيره
الصفحه ٢٧٦ : ترك الآخر ، وإنّما المانع ما ذكرنا. مضافا إلى عدم الدليل على
التخيير في المقام ؛ لأن الإذن في ارتكاب
الصفحه ٦١٣ :
ترك الاحتياط
الكلّي والموافقة القطعيّة من رجوعه إلى الإذن في مخالفة الواجب الواقعي لمصلحة
على
الصفحه ٦٦٢ : يجوز ترك الواجب المعلوم إجمالا رأسا
فيما كان التردّد فيه من جهة شرطه جزما
الصفحه ١٠٥ : لفظ الأمر في معنيين ؛ لأنّ مفهوم التقوى ليس مجرّد إتيان
المحتمل بل يشمل إتيان الواجبات المعلومة وترك
الصفحه ١٣٣ :
التي ذكرناها ،
كما أنه قد يكتفى عن بيان الوجوب بالعقاب على ترك الفعل ، وعن بيان التحريم
بالإخبار
الصفحه ٥٧١ : المصنّف من رجوعه إلى الأقل والأكثر
الإستقلالي.
وما ذكره : من انّ الأكثر
متيقّن الحرمة تفصيلا ، فيه : انه
الصفحه ٥٨١ : على الترك وكفاية العلم الإجمالي في
البيان الرافع لموضوع قاعدة القبح هذا كله.
مضافا إلى أنّه لو
كان
الصفحه ٣٤٦ : بوجوب الاحتياط شرعا من حيث كون تركه موجبا
للوقوع في المهلكة ، لزمه القول بثبوت استحقاق العقاب على
الصفحه ٥٨٣ :
ووجوب الموافقة
القطعيّة في حكم العقل بحيث لا انفكاك بينهما أصلا في حكمه ، وأنه كلّما تنجّز
الخطاب
الصفحه ٥٨٧ :
العلم بالإذن كما
توهّم في السؤال.
فإن
شئت قلت : إن حكم العقل
بقبح المخالفة القطعيّة للعلم
الصفحه ٦٩ :
فإن حكم العقل
بوجوب دفعه حتى في المعلوم منه لا يمكن أن يكون كاشفا عن حكم شرعيّ في عنوان
الضّرر
الصفحه ٤٢١ :
الشأني المقابل
للفعلي.
ففيه
: أنّه لا يقتضي في
حكم العقل ما لم يبلغ مرتبة الفعليّة امتثالا أصلا