الصفحه ٢٢٢ : يجوز
الالتزام بالإباحة في مرحلة الظاهر ، مع العلم بكونها مخالفة للحكم الواقعي الثابت
للواقعة في نفس
الصفحه ١٨٩ : العقلي على البراءة ثبوتا ومنعا عند التأمّل أيضا ، فإنا قد
بيّنا لك في تقريب حكم العقل هناك : أن القاطع
الصفحه ٥٧٨ : العلم الإجمالي أيضا ؛ حيث إن
توقّف تعلّق الحكم الواقعي عليه موجب للدور أيضا ، ولذا ذكرنا في غير موضع من
الصفحه ٢٣ : هذا الحكم ، حتى يقال : بأن أوامر
الإطاعة على تقدير كونها مولويّة شرعيّة لا يشمل نفسها فلا يرد هناك
الصفحه ١٩١ :
على الحكم مع الشكّ في الموضوع والصغرى كما هو الشأن في جميع القضايا ؛ فإن العلم
بالنتيجة ، نتيجة العلم
الصفحه ٥٤٢ : وعدمه (٢) ـ مضافا إلى عدم
استقامته في نفسه ، وإلى أن الإرجاع إلى العرف إنّما يستقيم فيما كان مدرك الحكم
الصفحه ١٢٥ : وطهارة المجهول لا
نفس اليد الجهل حقيقة. والأولى جعل النظير ما دلّ على وجوب الاحتياط في موارده ،
والأخبار
الصفحه ٢٥ : الكلام في
حكم الأمر المتعلّق بالاحتياط من حيث كونه إرشاديّا أو مولويّا على الكلام في نفس
الاحتياط من حيث
الصفحه ٣٨ : وإلاّ
فلا يجوز الحكم بحليّته ؛ لأنه معنى حصر الحلّيّة في الطّيّب ؛ لأن نفس الشكّ في
إرادته من الكلام ولو
الصفحه ٦١ : البدوي في التكليف النفسي المستقل ، وإن كان هناك قدر
متيقّن يقينيّ.
ومن هنا يحكم فيه
بالبراءة كما في
الصفحه ٣٠ :
واقعيّة. وكذا إذا حكم بحليّة الشيء في مرحلة الظاهر ، فلا بدّ أن يكون حلالا
واقعيّا وهكذا ، فيلزم على هذا
الصفحه ٥٩٢ :
الاحتياط في مورد
العلم الإجمالي بضميمة حكم العقل (١) وكون كل من
__________________
(١) أقول
الصفحه ٣٧٦ : العلم الإجمالي بوجود الحرام أو النجس بين المشتبهين مثلا
المقتضي في حكم العقل الشرع لوجوب الاحتياط عن
الصفحه ٤٤ : المحمول ، وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا ، وإن وقع وهم هناك لبعض أوائل
الطّلب.
ثمّ إن حكم
المسألة ، حكم
الصفحه ٥١٢ :
السمّ (١) والقذف والإخبار بالموت ونظائرها ؛ فإنك لا ترتاب في الحكم بعدم الاعتناء مع
عدم حصر الشبهة