__________________
العلم بتلك الأحكام من حيث هي غير مجد في تنجّزها ؛ إذ المفروض أنّها ليست باحكام فعليّة في حقّنا وإلاّ فلم يكن يتفاوت الحال بين أن علم بها تفصيلا أو إجمالا فتنجّزها على المكلّف موقوف على أن يعلم بكونها في حقّه أحكاما فعليّة فلو توقّف فعليّتها على العلم بكونها كذلك لدار.
نعم ، يمكن التفصّي عن إشكال الدور : بالإلتزام بأنّ الأحكام الشرعيّة في حدّ ذاتها مجعولة للأشخاص الذين علم الله تعالى بأنّهم لو تفحّصوا عنها لأدّى نظرهم إلى معرفتها فصلاة الجمعة مثلا جعلها الشارع واجبة على كلّ مكلّف له أهليّة استفادة وجوبها من الأدلّة الدّالّة عليه فهي في حدّ ذاتها واجبة على هذه الأشخاص سواء تفحّصوا عن حكمها أم قصّروا في ذلك فتكون معرفتهم للحكم من قبيل الإجازة في الفضولي على القول بالكشف.
ولكن لا يخفى ما فيه : من مخالفته للأدلّة الدالّة على مشاركة جميع المكلّفين في التكاليف الشرعيّة ، وعدم اختصاصها ببعض دون بعض ولتمام الكلام فيما يتوجّه على كلام المحقّقين المزبورين من النقض والإبرام مقام آخر.
وأمّا ما استدركه المحقّق القمّي في ذيل كلامه بقوله : « ولكن من أين هذا الفرض وأنّى يمكن إثباته؟ ».
ففيه : إن جميع الأحكام الشرعيّة بالنّظر إلى ظواهر أدلّتها خصوصا التوصّليّات منها من هذا القبيل ، فيجب الإحتياط في الجميع إلاّ أن يثبت باجماع أو ضرورة أنّ الشيء الفلاني الذي تعلّق به الأمر المطلق لم يتعلّق غرض الشارع بايجاده كيف اتّفق وإنّما تعلّق غرضه بايجاده مع العلم التفصيلي بوجهه ولو في صورة التعذّر ، المستلزم ذلك الفرض ارتفاع الوجوب واقعا