لسقوطه وسبب له بحيث يكون سقوطه مستندا إليه من غير كشفه عمّا ذكرناه في الشق الأوّل.
ففيه : أن عدم التمكّن من قصد التعيين مستند إلى نفس تردّد المكلّف به بين أمرين وعدم العلم به تفصيلا سواء قام الدليل على التكليف بالواقع المجهول ، أو لم يقم ، وسواء قلنا في المسألة بالبراءة ، أو الاحتياط ، فلا يكون لقيام الدليل فيه مدخل أصلا ، بل هو مستند إلى العجز وعدم القدرة عليه ، لكن الظاهر أن مراده قدسسره هو الشقّ الأوّل ؛ لعدم محصّل للثّاني. مضافا إلى ظهور كلامه فيه عند التأمل. فما أورده عليه شيخنا ( دام ظلّه ) في « الكتاب » مما لا يتوجّه عليه ظاهرا.
فالتحقيق : أن يناقش فيما أفاده بما عرفته منّا بعد حمل كلامه على الشق الأوّل.
(١٣٨) قوله : ( وأمّا اشتراط التكليف به شرعا فهو غير معقول ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٨٧ )
__________________
(١) قال المحقّق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : بل وكذا إشتراطه بكونه ممّا يمكننا معرفته تفصيلا بدليل قطعي أو ظنّي ؛ إذ لا يعقل أن يتقيّد الحكم بطريقه ؛ لإستلزامه الدور الصريح وإبتناء كلام المحقّق القمّي على أنّ الأحكام النفس الأمريّة ليست بأحكام فعليّة بالنسبة إلينا كي يجب علينا الإحتياط لدى العلم بها إجمالا فهو بعد الغضّ عن فساده في حدّ ذاته غير مجد في رفع إشكال الدّور ؛ لأنّ