قصد التعيين في الطاعة ... الى آخره ) (١).
لأنه إن أريد أن به قصد التعيين من شروط صحة المأمور به مطلقا حتّى في صورة الجهل فيحكم لأجله بعدم التكليف بالواقع المجهول ؛ نظرا إلى العجز عن تحصيل شرط وجوده فلا يكون مقدورا للمكلّف بعد البناء على الشرطيّة المطلقة.
وأما إذا قام الدليل على التكليف بالواقع المجهول في مورد فيكشف عن سقوط اعتبار قصد التعيين بالنسبة إلى ذلك المورد الخاصّ لا محالة ، فيجب الاحتياط لعدم المانع منه حينئذ.
ففيه : أوّلا : أن الكلام ليس مختصّا بالتعبديّات بل يعمّها والتوصّليّات كما هو ظاهر وقصد التعيين غير معتبر فيها إجماعا.
وثانيا : أنه لا دليل على اعتبار قصد التعيين في الطاعة على وجه الإطلاق حتى في صورة إمكانه.
وثالثا : أنّه لو قيل باعتبار قصد التعيين فإنّما هو فيما إذا تمكّن المكلّف من التعيين لا مطلقا ، لعدم مساعدة دليل عليه كذلك ولم يقل أحد باعتباره كذلك ، إلاّ نادرا في ظاهر كلامه لا يعبأ بخلافه.
وإن أريد به أن نفس قيام الدليل على التكليف بالواقع المجهول مقتض
__________________
(١) قوانين الأصول : ج ٢ / ٣٧.