مردّد في الظاهر ما بين أمور ، إن كان ممكنا على الحكيم تعالى فلم ادّعى اتفاق أهل العدل على استحالته؟ وإن لم يكن ممكنا فكيف يمكن قيام الدليل عليه من الشارع؟ إذ القبيح لا يصير حسنا بقيام الدليل عليه من الشارع بل قيام الدليل عليه محال.
وبالجملة : ما أفاده في الاستدراك المذكور يلازم حسن توجيه التكليف بالواقع على وجه الإطلاق من دون اشتراط بالعلم وهو يناقض تصريحه قبله بقبحه فلا يمكن التوفيق بينهما.
الخامس : أن الدليل على التكليف بالواقع المعين عند الله موجود في جميع موارد وجود الدليل على التكليف بالواقع وإن كان مجملا ؛ نظرا إلى ما تقرّر في محلّه واعترف به المحقّق المذكور من وضع الألفاظ للمعاني النفس الأمريّة والأمور الواقعيّة من غير مدخل للعلم في وضعها لها ، فإذا فرض قيام الدليل عليه ممكنا كان موجودا في جميع الموارد فيلزمه القول بالاحتياط فيها ؛ نظرا إلى ما اعترف به فيكون مقتضى الأصل في موارد العلم الإجمالي وجوب الاحتياط وهو المقصود ، هذا كله. مضافا إلى ما ستقف عليه من عدم إمكان اشتراط التكليف بالعلم في الشبهة الحكميّة.
السّادس : أنه لا محصّل لما أفاده بقوله : ( المستلزم ذلك الفرض لإسقاط