الطرق الظنّيّة حتى يلزمه التصويب الباطل عند أهل الصواب.
(١٣٦) قوله : ( والحاصل : إذا ورد نصّ أو إجماع ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٨٥ )
أقول : لا يخفى عليك أن ما ذكره من الفرض أوّلا من تعلّق الوجوب بما هو معيّن معلوم عندنا شكّ في حصوله والإتيان به في الخارج لا تعلّق له بالمقام أصلا ؛ إذ المفروض الشبهة الموضوعيّة ، وإنّما المتعلّق به ما ذكره بعده من الفرض الثاني والثالث ، ولمّا كان غرضه استيفاء الأقسام تعرّض للفرض الأوّل الخارج من الشبهة الحكميّة.
ثمّ إن مراده من الظنّ بوجود ذلك الأمر المعلوم الذي جعله أحد الطريقين للكفاية لا بد أن يكون هو الظن المعتبر من جانب الشارع بالخصوص ؛ إذ لم يقل أحد بكفاية مطلق الظن في حصول المكلف به المعيّن المعلوم بالتفصيل ، أو في انطباق الحاصل عليه كما هو ظاهر.