المشتبهين معلوم الوجوب ظاهرا ومن باب المقدّمة العلميّة وإن لم يكن معلوم الوجوب واقعا وفي مرحلة ذاته لعدم التنافي بين الأمرين فيخرج عن منطوق الأخبار من حيث إن مقتضاه إثبات البراءة في غير المعلوم مطلقا ولو في مرحلة الظاهر ، وأمّا من الحكم بأنّ شمولها للواحد المعيّن المعلوم وجوبه ... إلى آخر ما أفاده ) (١).
فإنه قد يناقش فيه أوّلا : بأن حكم الشارع بوجوب الاجتناب في معلوم الحرمة والارتكاب في معلوم الوجوب كترخيص الارتكاب في معلوم الحلّيّة ليس حكما تأسيسيّا من الشارع وراء جعل الحرمة والوجوب للواقع ، وإنّما هو إرشاد إلى حكم العقل تأكيد له فيرجع الأمر إليه لا محالة ، وإنّما الغرض من أخبار
__________________
المحتمل اللازم منه الإحتياط ليس ولا يكون رفعا للحجب.
إذ هذا الوجوب من قبل العقل جار من جهة الحجب وكون وجوب كل واحد محجوبا بالخصوص فكيف يكون ما موضوعه الحجاب رفعا للحجاب وايجاب العقل فعل كل واحد مع عدم إطّلاعه على المؤمّن وهو كون المحجوب موضوعا عن العباد ، وبعد إطّلاعه عليه لم يحكم.
نعم ، إذا ختم إلى هذا الوضع للمحجوب عدم كون الواحد المردّد محجوبا أنتج أن طرح الأمرين معا غير موضوع عنهم فاستقام ما إخترناه من حرمة المخالفة القطعيّة دون وجوب الموافقة القطعيّة فلمّا تمّ المرام عدلنا عن الإبرام وختمنا على الكلام بالسلام » إنتهى.
أنظر الفرائد المحشّى : ٢٦٤.
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٨٣ ـ ٢٨٤.