الاحتياط في مورد العلم الإجمالي بضميمة حكم العقل (١) وكون كل من
__________________
(١) أقول : هاهنا حاشية للمحقق الآشتياني قدسسره [ وردت في المخطوطة ] :
« لا يخفى عليك أن ظاهر هذا الكلام يعطي كون عدم شمول أخبار البراءة مثل رواية الحجب وغيرها من جهة حصول العلم لحكمه الظاهري وارتفاع الحجب بذلك.
ولكنك خبير بأن حكم العقل بوجوب الإحتياط من جهة وجوب دفع الضرر ليس رافعا وقد تقدّم نظير هذا الكلام منه في القسم الأوّل من الشك في المكلّف به.
ثم إن ما ذكره بقوله : « فلا منافاة بين عدم وجوب الشيء ... إلى آخره » فرائد : [ ج ٢ / ٢٨٤ ] ممّا لا شبهة فيه لأنّ المقدّمة العلميّة مقدّمة للعلم ، فلا ينافي كونه واجبا واقعيّا نفسيّا ؛ إذ لا يلزم على تقديره إتّحاد المقدّمة وذيها ، وهذا بخلاف سائر المقدّمات ؛ فإن الواجب الغيري فيها لا يجامع الوجوب النفسي لها إلاّ إذا فرض كونها واجبا نفسيّا من جهة وغيريّا من جهة أخرى فيصير نظير المقدّمة العلميّة إلاّ أنّ الفرق : أن الوجوب الظاهري فيها لا يجامع الوجوب العلم بكونها واجبا واقعيّا كما لا يخفى ، بخلاف الوجوب الغيري في سائر المقدّمات فإنّه يجامع العلم بكونها واجبا نفسيّا بالمعنى الذي عرفته كما قيل في الغسل » إنتهى. أنظر حاشية الآشتياني القديمة المخطوطة : ١٦٥.
* وقال المحقق الكرماني بعد نقل ذلك معلّقا عليه :
« أقول : لمّا أجاب المصنّف عن التمسك بأدلّة البراءة على عدم وجوب المحتملين في الوجه الأخير ـ بأن وجوب كلّ واحد منهما بالخصوص معلوم باعتبار حكم العقل بوجوب المقدّمة العلميّة فلا تشمله رواية الحجب والتوسعة ونظائرهما ؛ لإنه ليس مما حجب الله علمه ولا ممّا لا يعلمون ـ اعترض المحقّق بأنّ هذا الوجوب الجائي بحكم العقل من باب دفع الضرر