الواقع حتى يلزمه ترتيب آثار الواقع عليه في مرحلة الظاهر ، بل إنّما يحكم العقل بوجوب إتيانه من حيث كونه من أطراف الشبهة كما كان يحكم به قبل إذن الشارع في ترك غيره.
لكنّه كما ترى كلام آخر لا تعلّق له بالجواب عن السؤال ؛ فإنه كلام في أصل عنوان إذن الشارع لا في عدم منافاته لحكم العقل بوجوب الاحتياط في مورد ثبوته ووقوعه بأيّ عنوان كان ، كما لا يخفى.
(١٣٤) قوله : ( ومما ذكرنا يظهر عدم جواز التمسّك في المقام بأدلّة البراءة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٢٨٣ )
__________________
(١) قال صاحب قلائد الفرائد في قلائده ( ج ١ / ٤٩٩ ) :
أقول : وملخّص وجه عدم جواز التمسّك :
أوّلا : ان ما نحن فيه له جهتان : جهة علم وهو العلم بأصل الحكم ، وجهة جهل وهو الجهل بمتعلّقه ، فمن طرف العلم مندرج تحت مفهوم « ما حجب » ومن طرف الجهل مندرج تحت منطوقه ، ولمّا كان هذا مستلزما للتناقض في مفاده فلا بد فرارا منه من الإلتزام بخروجه عن تحته وحينئذ لا يكون المرجع فيه إلاّ الأصل ، وهو في المقام لوجود العلم الإجمالي إنّما هو الإحتياط.
وثانيا : أنّ أمثال هذه الأخبار إنّما هي مسوقة لبيان حكم المشتبه من حيث عروض عنوان الإشتباه مع قطع النظر عن طريان العناوين الخارجيّة كوجود العلم الإجمالي ، وحكم العقل بوجوب الإمتثال من باب المقدّمة العلميّة ، فلا ينافي ثبوت الإحتياط بلحاظ هذه العناوين من الدليل الخارجي نظير عروض عنوان أمر الوالدين ومن يحذوهما » إنتهى.