الواقعي ، وحكم العقل يتعلّق بفعله فيما كان تركه موجبا لاحتمال الضّرر والعقاب ، فلم يرخّص الشارع الإقدام على محتمل العقاب حتى ينافي حكم العقل ، كما أنه لم يوجب العقل فعل كل مشتبه من أطراف الشبهة من حيث هو ، حتى ينافي حكم الشارع بجواز تركه ، فلا تنافي بينهما أصلا كما لا يخفى هذا.
وقد تقدّم نظير هذه الشبهة ودفعها فيما أسمعناك في هذا الجزء وفي الجزء الأول من التعليقة عند الكلام في دليل الانسداد فراجع إليه.
ثمّ إن ما أفاده شيخنا الأستاذ العلاّمة ( دام ظلّه العالي ) في الجواب (١) راجع
__________________
(١) قال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« التحقيق في الجواب أن يقال : إن العلم الإجمالي لمّا كان مشوبا بالجهل أمكن أن يجعل الشارع ذلك الجهل عذرا للمكلّف كما في الشبهة البدويّة وغير المحصورة ويكون حكمه الظاهري هو البراءة ولا يحتاج إلى جعل البدل أيضا وهذا بخلاف العلم التفصيلي فإنّ حكمه الظاهري أيضا مطابق للمعلوم البتة » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٤٣.
* وقال الفقيه السيّد عبد الله الشيرازي قدسسره :
« لا يخفى ان ما أفاده المصنف في الجواب تصريح منه بكون العلم الإجمالي علّة تامّة للتنجّز حتى بالنّسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة ، فكلّ ما يرى في كلماته قدسسره على خلافه لا بد أن يجمع بينه وبين العلّيّة ولو بتأويل : لعلوّ مقامه وجلالة شانه وإن لم يكن قابلا للتأويل ـ ولو بالإلتزام لكونه في مقام التنزّل عنها ـ لكان ورود الإشكال عليه أولى من إسناد الإقتضاء