ولا يتوجّه عليه : كون لازم ذلك الحكم بجواز المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي في المقام عند العقل ، فلا يحكم بحرمتها ؛ حيث إن الإذن فيها كالإذن في مخالفة العلم التفصيلي إذن في المعصية في حكم العقل ، فلا يجوز مطلقا ، فلا تدلّ حرمة المخالفة القطعيّة على وجوب الموافقة القطعيّة بحكم العقل ، فيحتاج إثباته على إقامة الدليل الشرعي عليه ، هذا تقرير السؤال.
ولكنّك خبير بوضوح فساده ؛ حيث إن العلم الإجمالي علة تامّة في حكم العقل لوجوب الاحتياط وإحراز الواقع المعلوم فيما تعلّق بالخطاب المنجّز في موضوع عدم العلم باكتفاء الشارع ببعض محتملات الواقع عنه ، لما أسمعناك مرارا : من كون حكمه بوجوب الاحتياط في جميع موارده مترتّبا على حكمه بلزوم دفع العقاب المحتمل المرتفع بقناعة الشارع ببعض المحتملات ، فما دام الموضوع في حكم العقل يكون متحقّقا وموجودا لا ينفكّ عنه الحكم العقلي وإن ارتفع موضوعه في صورة العلم بإذن الشارع.
فالعلم الإجمالي علّة تامّة في حكم العقل لوجوب الاحتياط من حيث عنوانه الأولي ، بل من حيث كونه منشأ للعقاب المحتمل في أطرافه ، فالعلة الأوّليّة والموضوع الأصلي هو العنوان المذكور ، فلمّا كان منطبقا على العلم الإجمالي بالشرط المتقدّم فيما لم يعلم الإذن من الشارع ، قلنا بكونه علّة تامّة لوجوب الاحتياط فيما لم يعلم الإذن من الشارع ، تجويز اكتفاء الشارع ببعض المحتملات الواقع لا يكشف عن عدم حكم العقل بوجوب الاحتياط أصلا حتى في مورد عدم