ووجوب الموافقة القطعيّة في حكم العقل بحيث لا انفكاك بينهما أصلا في حكمه ، وأنه كلّما تنجّز الخطاب بالواقع يلزم في حكم العقل إحرازه ولا يجوز الاكتفاء باحتمال حصوله ، إلاّ أنّ مبنى حكمه بلزوم الإحراز على ما عرفت لما كان حكمه بلزوم دفع العقاب المحتمل ، فإذا ورد حكم من الشارع بكفاية بعض المحتملات في مقام امتثال الواقع لزم رفع موضوع حكم العقل بلزوم الإحراز وتحصيل العلم بالواقع ، فلا بدّ للقول بكفاية بعض المحتملات من إقامة الدليل الشرعي عليه ، وليس في المقام على ما عرفت إلاّ ما دلّ من الأخبار على البراءة ، ولا يمكن شمولها للمقام بعد البناء على الحرمة في المقام الأوّل ، لا لأحدهما المعيّن ، ولا لأحدهما المخيّر على ما عرفت تفصيله في الشبهة المحصورة.
وممّا ذكرنا كله يعلم : أن التعبير عن حكم المقام بما أفاده في « الكتاب » من الاستظهار لا يخلو عن مناقشة ، سيّما بملاحظة تعليله للحكم بكونه معصية عند العقلاء ، لكن الأمر سهل بعد وضوح الحكم عنده بملاحظة ما أفاده في مطاوي كلماته وعلى كل تقدير ينبغي تحرير المقام بما عرفت في المقامين.
(١٣٢) قوله : ( بل في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الاحتياط ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٨١ )
أقول : لا يخفى عليك أن الاستدلال بالصحيحة في المقام إنّما هو على تقدير كون المراد بالمتماثلة فيها هو مجرّد الشكّ في الحكم الشرعي وعدم العلم به ، أو كون مورد السؤال فيها من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيّين ، أو مطلقا من حيث إن وجوب الاحتياط فيه يستلزم وجوب الاحتياط في المقام