بين الأقلّ والأكثر بالنسبة إلى الأقل إلى الشكّ في أصل التكليف ، وهذا لا يؤثّر في جعل الأول من أقسام الشكّ في المكلّف به والثاني من أقسام الشك في التكليف بعد انحلال العلم الإجمالي فيهما إلى معلوم ومشكوك ، فلو لم يكن هذا الانحلال موجبا لخروج مورده عن الشكّ في المكلّف به لم يكن موجبا في المقامين ، وإن كان موجبا كان كذلك في المقامين فالفرق لا معنى له.
وأما الفرق بينهما برجوع الشك في تحريم الأقلّ إلى الشك في التحريم النفسي بخلاف الشكّ في وجوب الزائد ؛ فإنه يرجع إلى الشكّ في الوجوب الغيري ، ففاسد ؛ من حيث إن مورد البراءة الشكّ في وجوب الأكثر لا الجزء الزائد ووجوبه لا يكون إلاّ نفسيّا كحرمة الأقل.
قلت : الفرق بين الموضعين في غاية الظهور والوضوح على تقدير جعل مورد البراءة وجوب الأكثر لا الزائد ؛ فإن مجرى البراءة مطلق وجوب الأكثر لا خصوص النفسي وإن كان الثابت في الواقع على تقدير ثبوته هو النفسي ليس إلاّ ، إلاّ أنه لا يلاحظ بلحاظ النفسيّة عند الرجوع إلى البراءة ؛ فإن الوجوب المعلوم بالنسبة إلى الأقل هو مطلق الإلزام لا خصوص النفسي ؛ فإنه مشكوك الثبوت له كما أنه مشكوك الثبوت للأكثر أيضا.
فإن شئت قلت : إن دوران الأمر في الحرام بين الأقلّ والأكثر كدوران الأمر في الواجب بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين في الخروج عن الشكّ في المكلّف به ،