منتهى الأمر كون الأقلّ معلوم الوجوب في الفرض والأكثر معلوم الحرمة في الحرام المردّد.
ومن هنا لم يجعله الأستاذ العلاّمة من صور الشك في المكلّف به ، مع أنه قد قيل بالرجوع إلى الاشتغال في بعض فروضه ، بل هو الظاهر عن الأكثر في دوران الفائتة على ما عرفت شرح القول فيه.
* * *
٥٧٦
![بحر الفوائد في شرح الفرائد [ ج ٤ ] بحر الفوائد في شرح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F921_bahr-alfavaed-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
