منتهى الأمر كون الأقلّ معلوم الوجوب في الفرض والأكثر معلوم الحرمة في الحرام المردّد.
ومن هنا لم يجعله الأستاذ العلاّمة من صور الشك في المكلّف به ، مع أنه قد قيل بالرجوع إلى الاشتغال في بعض فروضه ، بل هو الظاهر عن الأكثر في دوران الفائتة على ما عرفت شرح القول فيه.
* * *