وأمّا ما أفاده لتقريب الوجه المذكور بقوله : ( وقد ذكرنا : أن المعلوم بالإجمال ... الى آخره ) (١).
فيتوجّه عليه : ما عرفت سابقا في رد الوجه الخامس من الفرق بين تلك الآثار واحتمال العقاب ، فإنه إذا وجد في مورد ولو كان في غاية الضعف حكم العقل بلزوم دفعه ، وهذا بخلاف سائر الآثار حتى الآثار العرفيّة المترتبة على الظواهر.
وأما ما أفاده في تحديد كثرة المحتملات وقلّتها بما يقع واقعة للمكلّف ومحلاّ لابتلائه وتناوله بقوله : ( وليعلم : أن العبرة في المحتملات كثرة وقلّة ... إلى آخره ) (٢).
فهو وإن لم يخلو عن وجه بناء على الوجه الخامس الذي هو مبنى ما أفاده ظاهرا ، إلاّ أنه قد يقع الاشتباه أيضا في الضّابط الذي أفاده ، فلا بد من الرجوع إلى
__________________
عدم حجّيّة الأصول التامّة في المصداق المشتبه المردّد بين كونه داخلا فيما بقي تحت العام أو في المخصّص.
[ على ] أنّ ما ذكروا من الموازين لعدم الحصر غير تامّ كما لا يخفى على من راجعها ، مضافا إلى الحاجة إليها بعد عدم الفرق بين الشبهتين على ما عرفت » إنتهى.
انظر حاشية المحقّق المشكيني على الكفاية : ج ٤ / ٢١٢ ـ ٢١٣.
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٧١.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٧٢.