يرفع التحيّر والتردّد في كثير من الموارد (١) ؛ لأنه كثيرا ما لا يعلم باعتناء العقلاء بالعلم الإجمالي وعدمه ، فيرجع الأمر بالآخرة إلى عدم فائدة له في تشخيص موارد الاشتباه. ومن هنا اعترف بعدم استقامته في طي ما أفاده بقوله بعد ذلك : ( وهذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر ... إلى آخره ) (٢). فإنه صريح في عدم الوثوق بتماميّة شيء من الوجوه المذكورة (٣).
__________________
(١) قال المحقق الأصولي السيّد علي القزويني قدسسره :
« [ ما ذكره الأستاذ طاب ثراه ] في النّظر الدقيق إحالة إلى المجهول لجهالة ضابط العلم الإجمالي الذي لا يعتني به العقلاء على وجه لا يشذّ منه شيء من الموارد ، والعمدة في المقام بيانه لا غير وإلاّ فلا خفاء على أحد أنّ امتياز غير المحصور عن المحصور إنّما هو في كون العلم الإجمالي في الأوّل ممّا لا يعتني به العقلاء بخلاف الثاني » إنتهى.
أنظر تعليقة على معالم الأصول : ج ٦ / ١٥٠.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٧٢.
(٣) قال المحقّق الأصولي الشيخ المشكيني قدسسره :
« قد عرفت : أن أسباب عدم الفعليّة ـ من العسر والضّرر وعدم المقدوريّة وعدم الإبتلاء ـ غالبة الحصول مع عدم الحصر بخلاف الحصر ولكنّه لا يوجب الفرق فيما هو المهم وحينئذ إن قطع بعدم عروضها في أطراف العلم فلا شك في التنجيز ، وإن قطع به فلا إشكال في العدم ، وإن شك فإن كان الواقع ممّا ثبت بدليل لبّي منفصل ـ مثل السيرة والإجماع والعقل المنفصل ـ فالمحكّم هو الإطلاق خلافا [ للآخوند ] على ما تقدّم منه في [ الكفاية في ] مسألة الإبتلاء ، وإن ثبت من دليل لفظي ـ كما في الأوليين ـ فالمحكّم فيه البراءة ؛ بناء على التحقيق : من